الثاني: قضية منع فضل ماء ليمنع فضل كلأ، روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع بئر، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ فقال:
لا ضرر ولا ضرار (1).
ولا يخفى أن المستفاد من الأولين هو النهي التكليفي.
أما الأول، فواضح.
وأما الثاني، فكذلك أيضا إذ مراده صلى الله عليه وآله أنه لا يجوز مع نقع بئر من فضل مائه وحاصل معناه أنه لا يجوز أن يمنع من فضل ماء حتى يكون سببا لمنع فضل كلأ، لأن راعي الأغنام والإبل وغيرها من سائر المواشي إنما يريد الكلاء التي كانت مقرونة بالماء. فإذا منع من الماء يمنع من الكلاء قهرا لأنه لا يريده بعد ذلك أصلا كما هو المتعارف فيما بين الرعاة.
فظهر أن لا ضرر ولا ضرار هنا إما ظاهر في الحكم التكليفي أو متعين.
وأما الثالث: فهو ظاهر في الحكم الوضعي إذ بيع الشريك حصته