العقد كما في المقام غير لازم الوفاء لأجل ورود المنع في مورد الضرر وهذا المنع إنما يحصل بواحد من الأمور الثلاثة المحتمل اعتباره شرعا من خيار أو تسلط المغبون على الزام الغابن بالفسخ أو رد القدر الزائد عليه، ولا وجه لتخصيصه بالأول من دون دليل عليه.
ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن المراد من قوله صلى الله عليه وآله " لا ضرر ولا ضرار " أن ما هو ثابت من الأحكام على الموضوعات في غير حال الضرر، فهي مرفوعة عنها في حال الضرر نظير رفع الأحكام الثابتة عن الفقرات التسعة المذكورة في حديث الرفع (1) من السهو والنسيان والخطأ والاضطرار وغيرها من أخواتها عند تحققها ووجودها من غير فرق بينها وبين ما نحن فيه أصلا.
فإذا الذي كان ثابتا عند عدم الضرر هو اللزوم فيكون ذلك الثابت مرفوعا حين الضرر، فعدمه مساوق لثبوت الخيار بخلاف الباقيين من الزام الغابن على الفسخ ورد القدر الزائد فأنهما غير مساوقين لعدم اللزوم بل غير مرتبطين له.
ولكن الإنصاف أن هذا الجواب غير وارد على اشكال الشيخ قدس سره بل غير مرتبط به حقيقتا لأن اشكاله رحمه الله مبني على المعنى الثالث من المعاني الثلاثة المحتملة (2) في قوله صلى الله عليه وآله:
" لا ضرر ولا ضرار " وهو حمل النفي على النهي والمعنى المستفاد من