قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا.
قال فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (1) هذا هو الخبر السادس من أخبار عبادة بن صامت في مسند أحمد الذي كنت في صدد ايراده لكونه متضمنا لقضية لا ضرر ولا ضرار ليعلم أنها قضية واحدة وليس في باقي قضاياه مثل قضائه بشفعة وقضائه بين أهل المدينة وقضائه بين أهل البادية لفظ " لا ضرر ولا ضرار " لكي يشكل الأمر من جهات.
التنبيه الثاني:
إن لفظ " في الإسلام " في قوله: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ليس في كتب الأحاديث أصلا لا من طرقنا ولا من طرق العامة، وإنما هو مما تفرد به ابن أثير في كتابه فيما بين اللغويين. (2)