لأنه بمجرد صدق كون المعاملة المفروضة خدعية وعاملها مخدوعا بها كما هو مقتضى الشمول تكون باطلة عاطلة، والتسلط الشرعي والعرفي على ردها لا يخرجها عن كونها خدعية وغبنية كما لا يخفى.
فظهر مما ذكرنا أن لازم شمول الآية هو البطلان لا ثبوت الخيار فلا يفرق حينئذ بين ما قبل التبين وما بعده وظهر أيضا أن الاستدلال بالصدر كالاستدلال بالذيل في المقام لا فائدة له بوجه أصلا كما عرفت (1) ويمكن الاستدلال لثبوت هذا الخيار بما ورد من النبي صلى الله عليه وآله في تلقي الركبان من قوله صلى الله عليه وآله: " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " (2) وفي رواية أخرى: " إن تلقى فصاحب السلعة بالخيار " (3).
ولا مجال لمنع صحة اثبات الخيار به من حيث ضعفه نظرا إلى عدم وجوده في كتب الحديث، وأن مجرد كون عملهم على طبقه لا يكفي في انجبار الضعف، بل لا بد فيه من الاستناد عليه وهو غير معلوم وذلك لأن الظاهر بقرينة ذكر الأصحاب له في الكتب الفقهية والاستدلالية أنهم وجدوه في كتب الحديث وأنهم استندوا عليه، وإلا فلا يبقى وجه لكتبهم فيها مع كونهم غير مستندين عليه كما لا يخفى