الإجابة عن الاشكالات الأخر أما دفع الثاني: فإن رضاه فعلا بالمبيع وإن كان حاصلا إلا أن وجوده كعدمه بالنسبة إلى لزوم العقد لأنه إنما رضي به لكونه يسوى بدرهمين لا أنه راض به على كل تقدير وعلى كل حال ولو كانت قيمته بدرهم، لأنه خلاف الفرض.
وأما دفع الثالث: فإن النقص المذكور غير وارد لوجود الفارق بينه وبين ما نحن فيه، وهو أن كون الاشتراء مبنيا على ما ذكر من خلو البيت عنه أو عدم وجوده عند غيره مثلا من الدواعي الخارجة عن حقيقة العقد وأركانه بخلاف ما نحن فيه فإن كونه يسوى بكذا ليس كذلك فإنه من أوصافه ولوازم ذاته، فالقياس مع الفارق، فحينئذ يصح جعل الخيار هنا بخلافه هناك.
وأما الرابع: فإن بطلان المعاملة من أول الأمر كما هو الفرض أول الكلام ، وإن كون صحة البيع دائرة مدار المساواة عند الشارع كذلك، بل غاية الأمران عدم المساواة يوجب الخيار لا البطلان وأما قياس ما نحن فيه على مسألة الاطعام، ففيه أن صحة الأكل وجوازه فيها متفرعة على كون الأكل صديقا أو عالما أو هاشميا أو غيرهم من العناوين