المعتبرة المأخوذة في صحته وجوازه فبانتفاء العنوان ينتفي صحة الأكل وجوازه، ويكون أكلا بالباطل وحراما بخلاف ما نحن فيه لأنه لم يكن معنونا بعنوان حتى ينتفي الحكم بانتفاء العنوان كما لا يخفى.
ولكن الحق والانصاف أن الآية الشريفة لا دخل لها بمسألة الخيار أصلا.
إذ المراد من الرضا لا يخلو من أن يكون إما الرضا الفعلي الحاصل في حال الانشاء وإما الرضا الواقعي على تقدير العلم بالخلاف.
فعلى الأول يكون مقتضاه صحة المعاملة وجواز الأكل أبدا وفي جميع الأوقات حتى بعد فسخ المغبون إذا انكشف الخلاف، والحال إنه لا يلتزم به أحد بالضرورة.
وأما على الثاني فلازمه عدم جواز الأكل بعد انكشاف الواقع وحصول الرضا مع العلم بالتخلف، والحال أنه لا شك ولا شبهة في جواز التصرف قبل اطلاعه بالغبن بل بعده وقبل فسخ أيضا وهو ظاهر.
وكذا صدر هذه الآية من قوله عز وجل: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (1) لا دلالة فيه أيضا، بل إنما يدل على البطلان بناء على شمولها للمقام من المعاملة الخدعية والغبنية.
وأما تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدمه كما قال به الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام بيان تقرير استفادة الخيار من هذه الآية الشريفة فلا دخل له بالمخدوعية على الثاني وعدمها على الأول. (2)