الكذائي ويأخذ ما به يتدارك غبنه وضرره، وإما أن يفسخ العقد ويرد المبيع ويسترد ثمنه.
ولكن لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الاشكال.
أما أولا: فلأن قوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " استثناء منقطع لا متصل، ومع ذلك أن " إلا " بمعنى " لكن " ومعناه الاستدراك، وكون إلا بمعنى الاستدراك شايع في الاستعمال، وهو جملة مستقلة في حد نفسه لا دلالة فيه على الحصر.
وثانيا: أن المدار في لزوم المعاملة هو الرضا الفعلي وهو متحقق فعلا حاصل على الفرض، ولذا أقدم بشرائه فعلى هذا يكون العقد معه لازما لا جائزا من جهة اشتماله بشئ موجب للخيار.
وثالثا: ورود النقض عليه ببعض الموارد، وهو أن يقال: إنا فرضنا أن الشخص يشتري شيئا مبنيا على أن بيته خال عنه وهو محتاج إليه كمال الاحتياج، أو يشتري شيئا على أن ليس مثله عند رفقائه وأقرانه، أوليس له مثل في العالم، بحيث لو كان له مثل عندهم أو في العالم أو لم يكن بيته خاليا عنه لا يكون مشتريا له أصلا فحينئذ إذا اشترى ذلك الشئ ثم اطلع بوجود مثله فيه أو عند رفقائه يكون متضررا في العرف لعدم حصول غرضه من بيعه من جهة فقدانه الوصف الملحوظ فيه حين شرائه فلازم ذلك كون العقد جائزا وكونه ذا خيار من جهة توجه الضرر إليه عرفا وليس الأمر كذلك.
ورابعا: عكس الايراد الثاني وهو بطلان المعاملة في تلك الحال من أول الأمر كما حكي ذلك من صاحب الجواهر.