نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ١٥٠
قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في مكاسبه (1): " ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة " (2) ثم قال: " ولم أعرف وجه الاستظهار - إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبايع وتلف المبيع من المشتري وهما اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة.
وإنما المخالف لها كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وكون النماء للمالك أي نماء الثمن للبايع فيما نحن فيه لا للضامن " (3) ولكن يمكن أن يقال في وجه الاستظهار إن اطلاق المال في قول المشتري في تلك الرواية (4): " إنك إن أتيتني بمال ما بين ثلاث سنين فالدار دارك " يشمل للبدل بعد التلف، إذ المدار في هذا الخيار على تلف الثمن من البايع وعلى هذا يكون تلف الثمن من البايع فيرد البدل ويسترجع المبيع لأنه لو كان التلف من المشتري، انفسخ البيع بمجرد التلف باعترافه قدس سره.
وأما قبل الرد فهو من المشتري أيضا ولا مجال حينئذ للقول بأنه من البايع بناء على الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة لعدم ثبوت الخيار قبل الرد، لما مر من أن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه، هو تزلزل البيع سواءا كان بخيار متصل أم منفصل وهو حاصل

(1) المتاجر ص 231 (2) الوسائل، الباب - 8 - من أبواب الخيار، الحديث 3 (3) عبارة الشيخ قدس سره هكذا: وإنما المخالف لها هي قاعدة إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك.
(4) أي رواية معاوية بن ميسرة التي مر مصدره آنفا.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست