الخامس: مفهوم الوصف، وهو مفهوم قوله: " ثلاثة أيام للمشتري "، فإنه يدل مفهوما على عدم هذا الشرط لغيره من البايع.
على أن في بعض أخبار الباب (1) أن تلف الحيوان في زمن الخيار من البايع، وهو مع ضميمة قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، يفيد أن الخيار مختص بالمشتري.
وفي بعض آخر منها (2) أن المشتري إذا تصرف في الحيوان لزم البيع، فلو لم يكن أمر المعاملة بيد المشتري فقط وكان للبايع فيه حق أيضا لما يصح استناد لزوم البيع إليه بقول مطلق، بل ينبغي أن يقول (ع) لزم البيع من قبله وطرفه. والحاصل أن اسناد اللزوم إلى تصرف المشتري خاصة يكشف عن عدم خيار البايع كما لا يخفى.
على أن في بعض منها (3) تقييد ثبوت الخيار للمشتري بقيد خاص وهو صريح في المدعى.
ويمكن الاستدلال للقول الثاني بعموم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " (4) فإن الظاهر من كون صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام، من ينتقل إليه الحيوان وهو البايع.