الجور وحكمهم غير الشرعي، وكانوا يحرمون عليهم مراجعة دوائرهم الحكومية وأجهزتهم القضائية. وإذا ما أرادوا أن يأخذوا حقهم الثابت في المسائل التي ينبغي أن تعالج عن طريق الحكومة فعليهم أن يراجعوا الفقهاء الحائزين على الشرائط. ومن الروايات التي تدل على ما نقول بوضوح رواية تعرف ب " مقبولة عمر بن حنظلة ".
قال عمر بن حنظلة - أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) -: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام):
" من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفروا به، قال الله تعالى: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * (1).
قلت: فكيف يصنعان؟ قال:
ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، فهو على حد الشرك بالله " (2).
وقال أبو خديجة [سالم بن مكرم] - أحد ثقات الإمام الصادق (عليه السلام) -: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا، فقال: قل لهم:
" إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا