في عروض أحد المتقابلين للآخر (1) إذا أخذا لا باعتبار التقابل كالكلية والجزئية (2) فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير لا باعتبار تقابلهما، وهذا فيه دقة.
المسألة الحادية عشرة في تلازم الشيئية والوجود قال: ويساوق الشيئية (3) فلا تتحقق بدونه والمنازع مكابر مقتضى عقله.