بينهما هو الشيئية فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك وصدقها عليه فهو صواب وإلا فهو ممنوع، إذا عرفت هذا فنقول: الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى، لأنها لا تعقل إلا عارضة لغيرها من الماهيات وليست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية والانسانية فيه، بل هي تابعة لغيرها في الوجود وليس يمكن وجود شيئية مطلقة فلا شئ مطلقا ثابت، إنما الثبوت يعرض للماهيات المخصوصة الشخصية.
المسألة التاسعة عشرة في تمايز الإعدام قال: وقد يتمايز الإعدام ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير، ونافى (1) عدم الشرط وجود المشروط وصحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف باقي الإعدام.
أقول: لا شك في أن الملكات متمايزة، وأما العدمات فقد منع قوم من تمايزها بناء على أن التميز أنما يكون للثابت خارجا وهو خطأ فإنها تتمايز بتمايز ملكاتها، واستدل المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة:
الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا يستند إلى عدم غيرها فلولا امتياز عدم العلة من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره، وأيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته ولا يجوز العكس، فلولا تمايزهما لما كان كذلك.
الثاني: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط لاستحالة الجمع بينهما، لأن المشروط لا يوجد إلا مع شرطه، وإلا لم يكن الشرط شرطا وعدم غيره لا