كالإنائين والثوبين ونحوهما، وما لو كانت من أفراد ماهيتين فصاعدا، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردد بينهما، فإن قضية حجية العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معا في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة.
نعم، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة، أخذا بموجب تصريحاتهم وأدلتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرر في الاصول.
وكيف كان، فقال المحقق (قدس سره) في الشرائع: " ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما " (1) وصرح بما يقرب من ذلك في النافع (2)، وقريب منهما ما في الدروس (3)، ومنتهى العلامة ومختلفه (4)، وحكى الجزم به في المنتهى (5) عن الشيخ في النهاية، وابن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة.
كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل (6) عن الفقيه (7)، والنهاية (8)، والناصريات (9)، والغنية (10)، والمعتبر (11)، والسرائر (12)، والتحرير (13)، والقواعد (14)، ونهاية الإحكام (15)، والإيضاح (16)، والذكرى (17)، وجامع المقاصد (18)، والجعفرية (19)، ومجمع الفائدة (20).
واستفاض نقل الإجماع عليه، وحكى نقله أيضا عن الشيخ في الخلاف (21)، والمحقق في المعتبر (22)، والعلامة في المختلف (23) والتحرير (24) ونهاية الإحكام (25)،