إطلاقها، وتكون هذه المقدمة أعني المزج المحصل للماء بالنظر إلى الوضوء الواجب مقدمة وجودية يجب تحصيلها، والمجاز وإن كان مرجوحا بالقياس إلى نوع التقييد، إلا أنه لوحدته وتعدد التقييد منطوقا ومفهوما - مع تفسير المقدس الأردبيلي في آيات أحكامه (1) ل " تجدوا " في الآية ب " تتمكنوا " من دون نقل خلاف فيه، المشعر بالاتفاق عليه، مع تصريح بعض الفقهاء أيضا بذلك، وشهرة الحكم المذكور على الظاهر - وجب المصير إليه، فالقول بوجوب المزج إذا أرجح، مع أنه أحوط.
لقلنا: مع أنه لا حاجة إلى استثناء بعض المذكورات حتى يلزم بذلك تقييد، لما عرفت من صدق قضية وجدان الماء عند التمكن بالحفر ونحوه من مقدمات التحصيل، لا تعارض بين التقييد والمجاز المذكورين ليوجب ذلك إلى مراجعة الترجيح، بل مفاد الآية ما يستلزم تقييد المطلقات ولو حملنا " الوجدان " على التمكن، فلا يلزم وجوب المزج على التقديرين وكونه مقدمة وجودية، أما على تقدير حمل " الوجدان " على حقيقته المستلزم للتقييد فلما ذكرناه، وأما على تقدير حمله على التمكن والاقتدار فلأن التمكن ليس بحاصل بالقياس إلى الماء بالمعنى المذكور، وإنما هو تمكن بالقياس إلى ما يؤول إلى الماء بعين ما ذكر، فلا يختلف الحال بسبب اختلاف التفسير، فتفسير المحقق الأردبيلي (رحمه الله) مع كونه متعينا لا ينفع شيئا في إثبات دعوى إطلاق وجوب الوضوء المقتضي لوجوب المزج، إلا على تقدير حمل " الماء " أيضا على معناه المجازي بعلاقة الأول، وهو كما ترى مجاز آخر غير ما يلزم منه بحمل " الوجدان " على التمكن، فما في كلام جماعة من بناء المسألة على احتمالي كون " الوجدان " مرادا به معناه الحقيقي أو التمكن مجازا ليس بشئ.
فالراجح في النظر - على ما بيناه - ما صار إليه الشيخ عملا بقاعدة عدم وجوب إيجاد مقدمة الوجوب، وإن كان الإيجاد ممكنا بحسب أصله وذاته، كاستطاعة الحج الغير الموجودة مع التمكن عن إيجادها بالسعي في تحصيل المال أو قبول ما يبذله باذل.