وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فيعتبر بغيره (1) كما يفعل في حكومات الجرائح " (2) وإليه يرجع ما عن المحقق الثاني في بعض فوائده من أنه بعد ما اختار التقدير وجهه: " بأن الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا، وهو إنما يعلم بالأوصاف، وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدر الحر عبدا في الحكومة " (3).
ولا يخفى أن التأمل في هذه الكلمات وما ذكر من التعليلات يعطي أنهم متسالمون في أن العبرة في ترتيب الأحكام على المتخالطين إنما هي بإطلاق الاسم عرفا، فما يطلق عليه اسم الماء عرفا يرتب عليه أحكام الماء التي منها الطهورية، وما يطلق عليه اسم المضاف خصوصا أو عموما يرتب عليه أحكام المضاف التي منها عدم الطهورية، وأن ما اشتبه الحال فيه يرجع لاستعلام حكمه إلى الاصول، وظاهر كلام الشيخ أن الأكثرية في أحد المتخالطين ميزان لبقاء الاسم مطلقا كان أو مضافا، ومعنى قوله:
" حكم للأكثر " حكم على ما حصل بالاختلاط بالاسم الذي هو للأكثر، أي لأكثرهما.
وأما مع التساوي فالميزان المميز لأحد العنوانين مفقود، ومعه يدخل الموضوع في عنوان المشتبه الذي يرجع فيه إلى الاصول، وهذا المقدر على ما يستفاد من الحكاية متفق عليه بينه وبين ابن البراج، واختلافهما راجع إلى تعيين الأصل الذي يرجع إليه في مشتبه الحال، فرجح الشيخ كونه أصل الإباحة القاضية بجواز الاستعمال، ثم جعل الجمع بين الاستعمال والتيمم أحوط، وخالفه ابن البراج فرجح الأصل كونه الاحتياط القاضي بالاجتناب وترك الاستعمال.
ومخالفة العلامة لهما ترجع إلى منع كون المفروض من صور الاشتباه الذي يرجع فيه إلى الاصول، بناء على أن الاشتباه المسوغ لذلك ما لم يكن إلى دفعه طريق والمقام ليس منه، لأن تقدير المخالفة في الأوصاف بين المتخالطين ثم حمل المفروض على ما يقتضيه اعتبار التقدير، من كونه من موارد إطلاق اسم المطلق أو من موارد إطلاق اسم المضاف طرق إلى رفع الاشتباه، واستعلام الحال في الواقع من إطلاق أحد الاسمين عرفا، فإن الاشتباه مانع للعرف عن الإطلاق وموجب للتوقف ما دام هو موجودا،