في الطهارة ويكون خلاف الفرض، فظهر في الحكمين.
والحق عندي: وجوب المزج إن بقي الإطلاق، والمنع من الاستعمال إن لم يبق " (١).
انتهى.
وأنت بعد التأمل في سوق ما نقله عن الشيخ تعرف عدم التنافي بين ما ذكره من الحكمين، فإن استعمال المضاف المحكوم عليه بجوازه المتعقب للحكم بعدم وجوبه ليس مرادا به الاستعمال في الطهارة، حتى يرد عليه ما ذكر، بل المراد به استعماله في المزج فإنه جائز وليس بواجب، لا أن استعماله منفردا في الطهارة جائز، ولا أن استعماله مركبا مع المطلق بلا سلبه الإطلاق ليس بواجب، فإن كلا من ذلك باطل جدا، فلا تنافي بين الحكمين أصلا.
وأما ما رجحه من وجوب المزج، فأجاب عنه ابنه فخر المحققين في الشرح - على ما حكي عنه -: " بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده لأن شرط الواجب المشروط غير واجب " (٢).
ورده شارح الدروس: " بصدق الوجدان فيما نحن فيه، وليس وجدانه هنا بأبعد من الوجدان فيما إذا أمكن حفر بئر مثلا، والظاهر أنه لا نزاع أنه إذا أمكن حفر بئر مثلا لتحصيل الماء لوجب، فلم لم يحكم بالوجوب هنا والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان " (٣).
وعن المحقق الثاني أنه رده في جامع المقاصد بأنه: " إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فاشتراط الأمر بالطهارة به حق ولا يضرنا، وإن أراد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على ذلك، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف، والأمر بالطهارة خال عن الاشتراط، فلا يجوز تقييده إلا بدليل " (٤) انتهى.
ولعل نظره في منع اشتراط الأمر بالطهارة إلى مثل قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (5)، وقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور " (6).
ولا يخفى ضعف كل من الردين، أما ما رده شارح الدروس: فلمنع صدق الوجدان