وأشد، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علة حرمة الخمر، لاحظ الكافي وغيره " (1).
وقد يجعل من تلك الأخبار المشار إليها ما ورد من " أن الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، البتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (2)، وفيه تأمل.
وأما " المني " ففسره جماعة بمني ذي النفس السائلة إنسانا كان أو غيره، وقيل باختصاصه بمني الإنسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه.
واعترضه: بأن كلا النوعين كذلك (3)؛ والوجه في ذلك ما اعترف به غير واحد كما في المنتهى (4)، وعن المعتبر (5)، وشرح النهاية لأبي علي (6) من: أنهم لم يقفوا فيه على نص، ولا ورد فيه مقدر شرعي، وإن كان مما قال به الشيخ وتبعه جماعة.
وعن المحقق الشيخ علي: " أنه اشتهر القول بذلك بين الأصحاب " (7)، بل عن الغنية (8) والسرائر (9) الإجماع عليه، وفي المنتهى (10) - كما عن المعتبر - (11) أنه: " يمكن القول بأنه ماء محكوم بنجاسته، وتقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجح فيجب الجميع ".
وعلى قياسه الكلام في الدماء الثلاثة، فإن القول بوجوب نزح الجميع فيها منقول عن الشيخ (12) وتبعه السلار (13)، وابن البراج (14)، وابن إدريس (15)، وابن الزهرة (16)، بل عنهما دعوى الإجماع عليه، واعترف غير هؤلاء بعدم ورود حديث في ذلك، ولذا عزي إلى المفيد (17) إطلاق القول في الدم بنزح عشرة لكثيره وخمسة لقليله، ومثله ابن بابويه وأبوه (18) في عدم التفصيل وإن خالفاه في التقدير.