في كثير منها، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ فقال:
" لا تشربه فإنه خمر مجهول " (1).
وعن الرضا (عليه السلام): " وهو حرام وهو خمر " (2) وعن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: " هي خمر استصغرها الناس " (3) والظاهر أن هذا هو مستند الحكم كما في كلام جماعة، واعترض عليه أيضا في المدارك (4) بنحو ما مر، وقد تقدم الجواب عنه مع المناقشة في أصل الاستدلال من وجه آخر، بل النظر في سياق الأخبار وملاحظة صدرها وذيلها يعطي عدم ورودها إلا لإفادة حكم التحريم، وإن بنينا في أصل مسألة التشبيه على التعميم، فالإشكال في الفقاع هو الإشكال المتقدم.
وأما موضوع الفقاع فعن القاموس: " الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، وإنما سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد " (5).
وفي المجمع: " شئ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه " (6).
وعن المرتضى في الانتصار: " أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير " (7).
وفي حاشية الشيخ علي للشرائع: " أن المراد به ما يتخذ من الشعير ويسمى بالغبيراء " (8).
وعن الشهيد في الذكرى إلحاق العصير العنبي به بعد ما غلى واشتد (9)، واستبعده في الروضة (10)، ومنعه في المدارك (11) عملا بالأصل السالم عن المعارض، وعن حاشية المدارك للمحقق البهبهاني: " أن ما نقل في المسكر والفقاع وارد في العصير أيضا، بل