عنه - (1) في المقنع (2) إلى التفصيل بين القطرة فخصها بعشرين دلوا، محتجا بما رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بئر قطر فيها دم أو خمر؟ قال: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، وإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (3).
وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضا كما في خبر كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " (4) وأجاب في المختلف عن الاعتراض: " بمنع دلالة الأنصاب على الكثير، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتصال سواء قل أو كثر، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدل على قلة ولا كثرة ".
وعن الخبرين: " بالمنع من صحة سنديهما، لأن في طريقيهما من لا يحضرني الآن حاله " (5) وعلى فرض الصحة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار.
وأما سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكي عن المفيد (6)، والشيخ (7)، والمرتضى، وقد يدعي فيه الشهرة العظيمة، بل عن الغنية (8)، والسرائر (9) الإجماع عليه، وقيدها جماعة بالمايع بالأصالة احترازا عن الجامد كالحشيشة للاتفاق على عدم نجاسته، كما في كلام المحقق الخوانساري (10) لكنهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثا، بل اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلامة في المنتهى (11).
نعم المصرح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى (12)، وغيره، وعن المعتبر (13)، وغيره أن ذلك من جهة إطلاق الخمر على كل مسكر في كثير من الأخبار، كرواية عطاء