البعض تحكم، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما " (1).
وضعفه واضح بعد ملاحظة كون بعض مقدماته ممنوعة وبعضها الآخر مصادرة، والعمدة في المستند موثقة عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: " ينزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (2).
وفي معناه ما روي عن فقه الرضا (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): " فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل " (3).
واعترض على الأول تارة: بقصور سنده من حيث إن جماعة من رجاله فطحية فلا تعويل عليه.
فاجيب عنه: بأن جماعة من رواته وإن كانت فطحية غير أنها ثقات، فيعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض واعتضاده بعمل الأصحاب؛ وما عن الشيخ في العدة (4) من دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية عمار مع تأيده بالرضوي المذكور، واخرى: بتهافت متنه من حيث تضمنه إيجاب نزح الجميع لما لا قائل به فيه.
فدفع: بأن نزح الجميع هنا إما محمول على الاستحباب، أو على صورة التغير كما صرح به الشيخ في التهذيب؛ (5) وأيا ما كان فليس مما لا قائل به، ويثبت به بدلية التراوح عن نزح الجميع وهو المطلوب.
و قد يستند - على تقدير الحمل على التغير - للتعدي إلى غيره إلى الأولوية، فإنه إذا أجزأ التراوح في صورة التغير عن نزح الجميع عند العجز عنه، أجزأ عنه في المقام بطريق أولى.