والحمار والبغل، فمن أين يلزم في البقرة والفرس، فإن قالوا: هي مثلها في العظم، طالبنا هم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه، لابد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالجمل، وربما كانت الفرس في عظم الجمل، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه، ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الإجماع بوجوده في كتب الثلاثة، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص " (1) انتهى.
والظاهر أن مراده بالمقلد المدعي للإجماع هو ابن الزهرة (2)، ومراده برواية عمرو بن سعيد ما تقدم إليه الإشارة في المسألة الاولى، قال: سألت أبا جعفر عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: " كل ذلك نقول سبع دلاء " قال: حتى بلغت الحمار والجمل، قال: " كر من ماء " (3).
والظاهر أن مستند الحكم هنا هو هذه الرواية ولو بالنسبة إلى بعض المذكورات، وقد تقدم عن العلامة (4)، وصاحب المعالم (5)، القدح في سندها، فإن العلامة رمى عمرو بن سعيد بالفطحية كما عنه أيضا في المختلف (6)، وعن المحقق في المعتبر (7) وعن الشهيد في الذكرى (8).
وقد يستفاد توثيقه عن بعض الأخبار (9)، بل وثاقته وجلالة شانه عن كلام بعض العلماء الأخيار كالكليني، حيث وصف في الروضة (10) الحديث الذي هو في سنده