الباقي المتنجس، فلو بقي ذلك على نجاسته بعد حصول الاتحاد بينه وبين المعتصم لزم تبعض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة وهو منفي بحكم الملازمة المذكورة.
ومن هنا إتجه أن يقال: بكفاية مسمى النزح على نحو يستتبع تجدد شئ من ماء المادة وامتزاجه مع الباقي لو توقف تجدده على النزح.
ومما يمكن أن يستدل به على هذا المطلب نفس الروايات الدالة على طهرها بالنزح المزيل لتغيرها، نظرا إلى أن الطهر لا يحصل إلا بالدلو الأخير المستتبع للزوال، لقيام المقتضي لبقاء النجاسة قبله حتى بالقياس إلى ما تجدد بالدلاء السابقة لو فرض تغيره بممازجة المتغير، ومن البين أن الطهر حينئذ لا يستند إلا إلى الجزء الأخير المتجدد بنزح ذلك الدلو، وليس ذلك إلا لما ذكرنا من كفاية المسمى.
ولأجل ذلك أمكن الاستدلال بتلك الروايات على الملازمة المشار إليها كما أشرنا إليه أيضا في بعض ما سبق، وعليه يمكن الاحتجاج بنفس تلك الروايات على المختار من عدم انفعال ماء البئر بمجرد ملاقاة النجس أو المتنجس ولو قليلا.
وما تقدم في ذيل البحث عن تلك المسألة من المناقشة فيه باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا في البئر.
يدفعه: ورود النزح في الروايات مقيدا بزوال التغير الذي لا يتأتى إلا بمقارنة النزح تجدد الماء، فالماء المتجدد مع عدم انفعاله بملاقاة المتنجس له مدخل في التطهير من باب العلية التامة أو جزء العلة ولو بحكم الاستصحاب.
وبملاحظة وجود الاستصحاب في مثل مسألتنا لا يبعد القول بكون الأحوط اعتبار التقدير هنا، وهو اعتبار نزح المقدار الذي كان يزول معه التغير على فرض ثبوته وعدم سبق زواله بنفسه أو بعلاج.
وأما إذا تعذر العلم بذلك المقدار - كما يتفق في بعض الصور - فالأحوط اعتبار نزح الجميع، لأن العلم بنزح المقدار المذكور لا يحصل إلا بذلك.
وأما الجهة الثانية: فالظاهر عدم الفرق بينها وبين الجهة الاولى بملاحظة ما تقدم ترجيحه من أن تطهير البئر في صورة التغير - على القول بانفعالها في غير صورة التغير - إنما هو بالنزح المزيل للتغير أيضا، عملا بالنصوص المتقدمة التي لا يعارضها نصوص