أو بما في حواشي الاستبصار (1) - للسيد صاحب المدارك - من أن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه علمائنا بمدح ولا قدح.
وتصدى الشيخ في الإستبصار لدفع التنافي بتخصيصه التقدير المذكور بالحمار قائلا: " بأنه لا يمتنع أن يكون (عليه السلام) أجاب بما يختص حكم الحمار، وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله " (2)، وهذا التأويل كما ترى لا يلائم ما في المدارك (3) عن الشيخين (4)، وأتباعهما (5)، من أنهم أوجبوا في البقرة كرا، بناء على أن تاءها للوحدة والمجرد عنها اسم جنس يقع على الذكر والانثى كما في المجمع (6)، وكأنه وجد عن الشيخ في كتابه الآخر، وعلى أي نحو كان فهو ضعيف وإن أرادوا بالبقرة خصوص الانثى كما يظهر عن صاحب المدارك (7)، ومثله في الضعف ما عن ابن إدريس (8) من أنه اكتفى في الثور بكر.
وكما أن الخبرين المتقدمين يدلان على حكم ما تقدم فكذلك يدلان على حكم وقوع الخمر على ما استدل عليه بهما الجماعة، مصرحين بعدم الفرق بين قليله وكثيره، وجعله الشيخ مؤيدا لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول أو خمر؟ فقال: " ينزح " (9).
وفيه نظر واعترض في تعميم الحكم بالقياس إلى القليل بمنع تناول الخبرين له، لأن التعبير بالصب يفهم منه الكثرة، ومن هنا ذهب ابن بابويه القمي - على ما حكي