وعن القاموس: " الجمل ": الباذل أو الجذع (1)، وعن العين (2): أنه الباذل.
وعن الصحاح (3) والمحيط (4) وتهذيب اللغة (5) أنه يقال: لما أجذع.
وأما " الثور " فهو الذكر من البقر كما في المجمع (6)، ولا ينبغي الريبة في اختصاصه بالأهلي، فاحتمال تناوله للوحشي في غاية الغرابة، وقد يحتمل لحوق الوحشي بالأهلي بملاحظة العطف في الرواية الآتية عليه بلفظة و " نحوه ".
وكون الحكم في البعير ما ذكر هو المصرح به في المنتهى (7) والشرائع (8) والدروس (9) وغيره (10)، المنفي عنه الخلاف في كلام جماعة (11)، بل عن الغنية (12) والسرائر (13) الإجماع عليه، وأما لحوق الثور به فقد جعله جماعة مشهورا وغيرهم وصفه بالأشهر.
والحجة فيهما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله " (14).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [قال]: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله " (15).
وأما ما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: " كل ذلك نقول سبع دلاء "، قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ قال: " كر من ماء " (16) فغير صالح لمعارضة ما ذكره لقصوره سندا بما في منتهى العلامة (17) من أن عمرو هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية.