إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر، أو أحده صلى، أو ثنتين فليجعلها واحدة.
وإذا لم يدر ثنتين صلى، أم ثلاثا فليجعلها ثنتين.
وإذا لم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد - إذا فرغ من صلاته وهو جالس - سجدتين (1).
وأخرج أحمد بن حنبل، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة، والثنتين فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين، والثلاث، فليجعلها ثنتين.
وإن شك في الثلاث، والأربع، فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم يسلم.
قال محمد بن إسحاق، وقال حسين بن عبد الله: هل أسنده مالك؟
فقلت: لا فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس، أنه قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال:
يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد، أم نقص قلت:
والله يا أمير المؤمنين ما أدري. ما سمعت في ذلك شيئا.
فقال عمر: والله ما أدري. قال:
فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف.