قال الله عزوجل: (إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك).
قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف، وان كان له ولد. ثم قال الحاكم:
هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (1).
4 - أ خرج المتقي الهندي، عن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدري من أبوه فاشتراهما، وأصاب الغلام موئلا ثم مات فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال:
آت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول لك!
فأتى عمر فذكر ذلك له فقال:
ما أراك عصبة، ولا بذي فريضة. فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال:
كيف أفتيت بهذا الرجل؟
فقال: لم أره عصبة، ولا بذي فريضة.
فقال عبد الله: هذا لم تورثه من قبل الرحم، ولا ورثته من قبل الولاء.
قال: ما ترى؟ قال: أراه رحم، وولي النعمة، وأرى أن تورثه.