إلا بفاتحة الكتاب (1). (2).
وقال الفخر الرازي في المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة:
المسألة الأولى: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة. ثم قال:
لنا أن كل دليل تذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ونزيدها هنا وجوها.
الأول: قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) والمراد بالقرآن القراءة. والتقدير:
أقم قراءة الفجر. وظاهر الأمر: الوجوب.
الثاني: عن أبي الدرداء، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أفي الصلاة قراءة؟ قال: نعم.
فقال السائل: وجبت، فأقر النبي ذلك الرجل على قوله: وجبت.
الثالث: عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: