أيقرأ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام:
أتكون صلاة بغير قراءة. وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ الأسفراييني:
حجة الأصم، قوله عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي.
المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فإن ترك حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته، وبه قال الأكثرون. ثم قال الرازي:
إنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة فوجب أن يجب علينا ذلك، لقوله تعالى:
(واتبعوه) ولقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره).
وقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله). ثم قال الفخر الرازي:
إذا ثبت هذا فنقول:
إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركا سبيل المؤمنين فيدخل تحت قوله:
(ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا). ثم قال:
فمن لم يأت بالقراءة كان تاركا طريقة المؤمنين في هذا العمل، فدخل تحت الوعيد، وهذا القدر يكفينا في الدليل (1).
وقال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن