وأخواتها لأمها، ولإخوتها لأبيها وأمها. فأشرك عمر بين الأخوة للام، والأخوة للأب والأم، في الثلث.
فقال له رجل (1).
إنك لم تشرك بينهما عام كذا، كذا. فقال عمر:
تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضيناه (2).
3 - أخرج الحاكم عن الزهري، عن أبي سلمة أنه قال:
جاء ابن عباس (رض) رجل فقال:
رجل توفي، وترك بنته، وأخته لأمه وأبيه فقال:
لابنته النصف، وليس لأخته شيء. قال الرجل:
فإن عمر (رض) قضى بغير ذلك جعل للابنة: النصف، وللأخت، النصف.
قال: ابن عباس. أنتم أعلم أم الله، فلم أدر ما وجه هذا. حتى لقيت ابن طاووس فذكرت له حديث الزهري فقال:
أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: