دية الأصلية فيه، ضرورة تحقق الدية المقدرة له على الفرض المزبور، وإن كان يمكن القول بإرادة دية مشخصة مقدرة لا نحو ذلك.
فتلخص مما ذكرنا أن الأقوال في المسألة: التفصيل، والثلث مطلقا، والحكومة كذلك، أو مع الانفراد، وعدم شئ مطلقا كما سمعته عن المقنع، والأقوى منها الحكومة مطلقا لكن من المعلوم أن ذلك مع تميزها عن الأصلية كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان داخل أو خارج، أما مع الاشتباه فالمتجه الاقتصار على المتيقن ونفي الزائد بالأصل، بل الظاهر أن ذلك حتى مع الاشتباه لموت المقلوع منه مثلا بعد العلم بأن في أسنانه زائدة وأصلية أما إذا لم يعلم فقد يقال: إن الأصل عدم الزيادة واستواء الخلقة وغير ذلك فتجري على المقلوعة حكم الأصلية على حسب غيرها من الأعضاء، اللهم إلا أن يفرق بكون المعتاد والغالب زيادة الأسنان على الثمانية والعشرين فتأمل، والله العالم.
هذا كله فيما لو زادت على الثمانية والعشرين أما لو نقصت خلقة أو بجناية جان أو بسقوط، نقص من الدية بإزائه بلا خلاف أجده فيه ولا ينافيه ما في الحكم السابق (1) من عدم الدية لو نقصت المراد به عدم كما لها في الناقص، ومن ذلك يعلم ما في نفي الخلاف في المسالك عن ثبوتها كاملة فيها، ضرورة اقتضائه كمال الدية للثابت له سن واحد وهو معلوم الفساد، اللهم إلا أن يريد زادت على المعتاد من كونها ثلاثين أو اثنين وثلاثين ونقصت عن ذلك، لا أن المراد نقصانها عن الثمانية والعشرين.
(ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثاه ديتها) بلا خلاف محقق أجده، كما اعترف به في الرياض، بل ربما ظهر من الغنية الاجماع عليه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب.