الأصلية " مدعيا في الأول منها الاجماع عليه كما نزل اطلاق القول بالحكومة على التفصيل المزبور، بناء على المفروغية من عدم ثبوت شئ فيها لو تلفت منضمة، وإن كان محل (1) نظر أو منع خصوصا بعد ما في المختلف " من أن ايجاب الأرش في الحالين لا بأس به " مضافا إلى ما سمعته عن الرضا عليه السلام (2) مؤيدا ذلك بالاعتبار لأنه إيلام ونقص، بل الظاهر أنه الأقوى ضرورة عدم ثبوت ما يدل بإطلاقه على ثبوت ثلث دية الأصلي في كل زائد، نعم ورد في خصوص الإصبع، والقياس باطل. اللهم إلا أن يدعي ظهور ذلك من كونه قاعدة كما عساه يظهر من المسالك ومجمع البرهان، لكنه محل للنظر خصوصا بعد ما في نكت النهاية للمصنف في الرد على ما سمعته عن ابن إدريس " لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه " (3) وهو كذلك بل هو قول نادر قبل ابن إدريس فإنه لم يحك عن أحد ممن تقدمه غير الفقيه والنهاية إلا على التنزيل المزبور فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة، بل يكون حينئذ إجماع الخلاف حجة له إلا أن، ذلك جميعه كما ترى شك في شك، بل لا وثوق بالاجماع المزبور على وجه يصلح دليلا.
كما أنه لا دليل يعتد به على التفصيل المزبور بعدم ثبوت إطلاق أن في الأسنان الدية، وعلى فرضه فالمنساق منه الأصلية، فالمتجه حينئذ الحكومة مطلقا، ولا ينافيه قوله في خبر الحكم (4) السابق: فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له " بعد ظهوره في إرادة نفي الدية المقدرة لا الأرش، ولعله على ذلك يحمل ما عن المقنع (5) من إطلاق " لا شئ فيه " نعم لعله مناف للقول بثبوت ثلث