لم ينبت فدية سن المثغر ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل) كما عن المبسوط والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح، للرواية، (و) لكن (في الرواية ضعف) لا جابر كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا (1)، وفي التقدير بسنة (2) الواقع من الفاضل، بل وفي المحكي عن أبي على من أنها إن لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها بعير، فلاحظ وتأمل.
(ولو أثبت الانسان في موضع المقلوعة عظما) ظاهرا مثلا مما يؤكل لحمه (فثبت فقلعه قالع قال الشيخ) في محكي الخلاف والمبسوط: (لا دية) ولا شئ فيه للأصل، (و) لكن (يقوى أن فيه الأرش) وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، (لأنه يستصحب ألما وشينا)، ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا، ولذا أوجبنا فيه الحكومة لا دية السن، بل مقتضى إطلاق المصنف والفاضل في القواعد ذلك، وإن كان نجسا لما سمعته. نعم قيده بذلك في محكي التحرير مصرحا بأنه لا شئ عليه في النجس، ونحوه عن حواشي الشهيد، ولعله لوجوب الإزالة عليه، بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول اللحم، بناء على وجوب إزالته للصلاة، ولكن فرضهما فيمن لا تجب عليه لطفولية أو جنون مع حصول الألم والشين، فتأمل.
ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة، كما في القواعد ومحكي الخلاف، ولعله لاطلاق الأدلة، لكن عن المبسوط والتحرير فيه الحكومة، ولعل الأولى ما عن المختلف من الحكومة إن لم تثبت صحيحة وإلا فالدية، ولا شئ عليه عند الشافعي بناء على أنها نجست بالانقلاع فتجب الإزالة، وعندنا لا ينجس العظم بالانقلاع، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها على أن السن لا يحلقها حكم الميتة، والله العالم.