وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها، ولعل منها صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها " مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك، ولفحوى ما سمعته (2) " من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء " لكن في مرسل أبان (3) عنه عليه السلام أيضا " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية " وربما حمل على دية الاسوداد.
وفي كتاب ظريف (4) " فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ".
وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " (5) إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به، وكذا ما في بعض الأخبار (6) " إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ".