" وروى نحوه عن الرضا عليه السلام " (1) إلا أنا لم نجد عاملا به كما عن ابن فهد الاعتراف به.
(و) كيف كان فثبوت (الدية في) السن (المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها) الذي هو أصلها (في اللثة) لا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى إطلاق النص والفتوى، (ولو كسر ما برز عن اللثة) خاصة (ففي) ثبوت الدية ل (- ه) تردد من صدق السن لغة وعرفا وعن المبسوط " السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة " (2) وقال أهل اللغة: " السنخ أصل السن " ومن أصل البراءة واتحاد العضو وشمول اللفظ للكل ولذا يقال قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.
(و) لكن (الأقرب أن فيه دية السن) وفاقا للشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأكثر لأنه المنساق من النص والفتوى، بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية بقدرها.
(و) حينئذ فل (و كسر) شخص (الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية) للسن المكسور (وعلى الثاني حكومة) للسنخ الذي لا مقدر له بخصوصه، وعلى الاحتمال المزبور تكون الدية على الجانبين (3) بنسبة المساحة، إلا أن الأصح الأول، بل وكذا لو كان الجاني شخصا واحدا دفعتين. نعم الظاهر الدية خاصة في الجناية المتحدة التي انقلع بها السن مع سنخها كما عرفت، والله العالم.
(وينتظر بسن الصغير) لو قلع أو كسر (فإن نبت لزم الأرش وإن