أقرب في التأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك، ولعله لذا وغيره قال المصنف في النكت: " إن الرواية ساقطة عندي " (1) ودعوى - انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد، وفي المسالك " هذه الرواية مشهورة في هذا الباب، بل فيها وفي غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه - يدفعها ما حكاه غير واحد من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.
(وفي المقنعة) والغنية ومحكي الاصباح والكافي (على الناخسة والقامصة ثلثا الدية) ناسبين له إلى قضاء علي عليه السلام بذلك وفي الأولى (ويسقط الثلث لركوبها عبثا) بل في الغنية ومحكي الكافي ذلك أيضا مع زيادة أنها لو كانت راكبة بأجرة كانت كمال ديتها على الناخسة. وعن المفيد في الإرشاد روايته مرسلا (2) " قال: إن عليا عليه السلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة، فاندق عنقها فهلكت، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه ".
وعلى كل حال ففي المتن والنافع والنكت (و) محكي المختلف (هذا وجه حسن) لقاعدة الاشتراك، وهو كذلك مع فرضه، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة في الخبر الأول كمالها أو ثلثيها (3).