من بحث، بناء على اعتبار الأمارات المخصوصة في اللوث على وجه لا يشمل الفرض كما عرفت البحث فيه في محله.
وعلى كل حال فلا قود (و) لكن (عليه الدية في ماله) لما عرفته من اقتضاء الضمان عليه نصا وفتوى مضافا إلى أصالة براءة العاقلة.
ولو لم يقر بقتله ولا ادعاه على غيره فعن المفيد وسلار وابن حمزة أن عليه القود، وعن المختلف اشتراطه بالقسامة أنه قتله عمدا، وفي كشف اللثام " والوجه أنهم إن لم يحلفوا القسامة ألزم البيان فإن ادعى الخطأ قبل مع يمينه وألزم الدية، وإن ادعى على الغير فما تقدم ".
قلت: لا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة عدم دليل على شئ من ذلك، وخبر ابن أبي المقدام الذي قد عرفت عدم الجابر له لا يدل على التفصيل المزبور، فالمتجه الضمان بالدية في ماله لما عرفت.
نعم لو فرض حصول أمارة زائدة على ذلك يتحقق بها اللوث أمكن حينئذ جريان حكمه عليه حملا للنص والفتوى على خلاف حكمه (1) من حيث الاستدعاء والاخراج ليلا لا مطلقا فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، والله العالم.
(وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد) كما في القواعد وغيرها من أصل البراءة وقاعدة الاقتصار، ومن إطلاق الضمان نصا وفتوى الظاهر في كونه بذلك يكون كضمان المال، بل عن ابن إدريس أن به رواية، مضافا إلى قاعدة عدم بطلان دم المسلم، وهو المحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والنافع وكشف الرموز وتعليق النافع. بل قيل إنه أشهر، بل هو مقتضى إطلاق معقد المحكي من إجماع الغنية.
نعم قيده في الأربعة المتقدمة بما إذا ادعى الموت حتف أنفه وعجز عن