ونحوه عن الأردبيلي، بل أطنب في كشف اللثام حتى اعترف بالعجز عن فهم كلامهم.
وقد يدفع بأن المراد وقع مضطرا على وجه يسند الفعل إليه وإن ليكن مختارا، بل لو كان كالمجنون والنائم ممن يكون له قصد يسند الفعل به إليه عرفا وإن لم يكن له اختيار قصد وهو من الخطأ المحض كما عرفته في النائم أما لو ألقته الريح (أو زلق) أو نحوهما مما لا يسند إليه فعل (فلا ضمان) عليه ولا على عاقلته، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، وبذلك افترق عن الأول، ضرورة عدم صدق نسبة القتل (1) إليه مضافا إلى صحيح محمد ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ " وصحيح عبيد بن زرارة (3) " سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله قال: ليس عليه شئ " والخبر أو الحسن أو الموثق (4) " سأله عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال: ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ " بناء على كون المراد منها الوقوع على الوجه المزبور، ولو لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضا باعتبار استلزام تركه تأخير البيان، ولامكان كون المراد من قوله " ليس عليه شئ " أنه لا يترتب على ذلك شئ.
ولكن مع ذلك احتمل في كشف اللثام في الفرض، كونه كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر لئلا يبطل دم امرء مسلم. وثانيهما لا يخلو من وجه، بل حكي عن التحرير، وإن كان الأصح خلافه، ضرورة عدم قتل أحد له بناء على ما ذكرناه، بل هو شبه المقتول بصاعقة ونحوه. أما أولهما فلا وجه له