ومحكي المبسوط، من أنه المباشر المقدم على السبب مع الاجتماع، ولذا كان خيرة الفخر فيما حكى عنه، " الضمان على عاقلة الرامي " قلت: الظاهر كون الفرض من جزئيات مسألة المباشرة والتسبيب، ولا ريب في تقديم الأول مع فرض اتحادهما في الجهل والعلم لقوة المباشرة على غيرها، واحتمال الشركة ضعيف، فترتب حينئذ القصاص والدية على عاقلة الرامي، أو عليه في صورة يكون شبيه عمد كما أنه لا ريب في تقديم العالم منهما على الجاهل.
ولعل ذكر المصنف الصبي كما في القواعد ومحكي المبسوط لكونه أظهر الأفراد وإلا فلو فرض تقديم البالغ على وجه يكون كتقديم الصبي ترتب الحكم، ولعله لذا قال في محكي التحرير: " لو قدم إنسانا إلى هدف " (1).
ولو تقدم الصبي لنفسه ولم يقر به أحد فالضمان على الرامي مع التعمد قصاصا أو دية وعلى عاقلته بدونه، بل في كشف اللثام وغيره: " حذر أم لا " وهو كذلك مع فرض كونه غير مميز، أما إذا كان مميزا يعقل التحذير فقد يقال بكونه كالبالغ خصوصا بعد إطلاق الخبر المزبور.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد أن المراد الضمان على عاقلة الرامي في صورة خطائه، وقال بعض الناس " يأتي مثله في المقرب " وفيه أنه فرق بينه وبين المباشرة، ولذا لم أجد من قال هنا الضمان على عاقلة المقرب فتأمل جيدا والله العالم.