(أما لو كانا) أي المصطدمان (صبيين) أو مجنونين أو بالتفريق (والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر) بلا خلاف، لأن عمدهما خطأ، ولا تقصير من الولي، ولذا لا يضمن ما يقع منه، للأصل وغيره، وضمان الدابتين عليهما كغيرهما مما يتلفانه من الأموال.
(ولو أركبهما وليهما) لمصلحتهما (فالضمان على عاقلة الصبيين) أو المجنونين دون الولي (لأن له ذلك) فلا تقصير منه كما لو ركبا بأنفسهما، (و) كما لو حفر بئرا في ملكه فتردى فيه آخر. نعم مع عدم المصلحة يضمن الولي لعدوانه حينئذ كما (لو أركبهما أجنبي فإن ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب) بلا خلاف، وكذا دابتيهما، لعدم قصور إركاب الطفل عدوانا عن حفر البئر كذلك، فيضمن ما يترتب عليه، وإن كان بعمد الصبي الذي جعله الشارع بحكم الخطأ، وحينئذ فإن كان واحدا ثبت عليه دية الصبيين وقيمة الدابتين، وإن كان اثنين مثلا ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين، لأن الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فيضمنه، ويجب على كل واحد نصف دية الراكب.
لكن في كشف اللثام وعن المبسوط " أن دية الراكب على عاقلة المركب " وفيه أنه سبب، فيتجه عليه كما هو ظاهر.
(ولو كانا) أي المصطدمان (عبدين بالغين) عاقلين (سقطت جنايتهما) بلا خلاف، بل ولا إشكال (لأن نصيب كل واحد منهما هدر) باعتبار كونه الجاني على نفسه (وما على صاحبه) من النصف الآخر (فات بتلفه) لأن جناية العبد تتعلق برقبته (و) من هنا (لا يضمن المولى) سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ، ولو كان أحدهما عبدا والآخر حرا فلا شئ لمولاه ولا عليه.
أما الثاني فلما عرفت من تعلق جنايته برقبته وقد فاتت، وأما الأول