فلأنه كما جنى عليه الحر جنى هو على الحر، فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحر، إذ لا عبرة بالزيادة عندنا، هذا.
ولكن وفي المسالك " فإن ماتا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر، ويتعلق به نصف دية الحر، وما تعلق برقبة العبد إذا فات يتعلق ببدلها، كما أن الجاني الذي تعلق الأرش برقبته إذا قتل انتقل إلى قيمته، ثم إن تساويا تقاصا بناء على أن نقد البلد الذي تجب فيه القيمة أحد أفراد الدية، ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيد أخذ الزيادة من تركة الآخر وإلا فلا، وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة مهدرة (1) لأنه لا محل يتعلق به " (2).
وفيه ما لا يخفى عليك في قوله " بناء " أولا وقوله " وأوجبناها " ثانيا.
نعم لو فرض كون الحر ذميا أو امرأة مثلا أمكن استحقاق الزيادة، والله العالم.
ولو مات العبد خاصة فنصفه هدر وتجب نصف قيمته وتكون على الحر كقيمة الفرس، وإن مات الحر خاصة وجب نصف ديته وتتعلق برقبة العبد كما هو واضح.
(ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن) الحر (الباقي نصف دية التالف) والنصف الآخر هدر لأنه من جنايته (و) لكن (على رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي) تمام (دية الميت) وهي رواية موسى بن إبراهيم المروي (3) عنه، " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الباقي دية الميت " (و) لكن (الرواية) - مع أنها (شاذة) لم نجد بها عاملا، وضعيفة - محتملة لضعف صدمة الميت