عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة، بل هو في التهذيب والكافي صحيح، أو حسن كالصحيح " قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص وقال:
قد أعذر من حذر ".
ولعلهم فهموا نفي الدية على العاقلة من قوله: " قد أعذر من حذر " بناء على إرادته قبول عذر المحذر على وجه لا يترتب على فعله ضمان، لا عليه ولا على عاقلته، أو أن المراد من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلومية عدم كون المقام محلا له، مضافا إلى كونه أقوى في التلف من الرامي في الفرض، ولذا قيد الفاضل وغير قول " حذار " بسماع المقتول وتمكنه من العدول وإن أطلق المصنف وغيره، بل والخبر، ضرورة عدم الاعذار مع عدمهما. ولعل الرامي في الخبر كان بالغا بقرينة إقامة البينة ودرء القصاص، أو المراد وليه.
وعلى كل حال فالحكم المزبور لا إشكال فيه بعد أن لم يكن خلاف، للخبر المزبور، أو لما أشرنا إليه، بل عن الوسيلة زيادة " وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه لم يضمن " ولا يخلو من وجه، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من قولهم: " من دخل دار غيره بغير إذنه فدمه هدر " (1) ونحوه، من عدم ضمان المتردي في البئر المحفورة في ملكه مع الدخول بغير إذنه، وإن كان قد يقال بصدق القتل خطأ في الفرض وإن أثم بالدخول بغير إذن فتأمل جيدا.
(ولو كان مع المار صبي) مثلا غير مميز (فقر به من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضمان على من قربه) كما عن القاضي والتحرير (لا على الرامي لأنه عرضه للتلف) تعريضا قويا شبيها بالمباشرة، بل عن التحرير أنه مباشر لأنه كالدافع في البئر والرامي كالحافر (و) لكن (فيه تردد) كما في القواعد،