(وخرج متأخر) وهو ابن إدريس (وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجأة للقامصة، وإن لم تكن ملجأة للقامصة فالدية على القامصة) واختاره في الإرشاد والإيضاح والروضة، واستحسنه في التحرير وكشف الرموز، (و) في المتن (هو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول) وفيه ما عرفت إن أراد بالأول ما سمعته من مضمون خبر أبي جميلة (1)، بل وإن أراد ما سمعته من المفيد (2)، ضرورة عدم شهرة عليهما، وخصوصا الثاني منهما الذي لم يدعها عليه أحد.
فلا ريب أن المتجه العمل بما ذكره ابن إدريس، لأن فعل المكره الملجأ الذي هو كالآلة مستند إلى المكره، ولذا يضمن الدافع المقتول بوقوع المدفوع، بخلاف ما إذا لم تكن ملجأة فإنها مستقلة بالقتل حينئذ.
لكن أشكله الشهيد " بأن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان، وبأن القموص ربما كان يقتل غالبا فيوجب القصاص " وفيه منع عدم إسقاطه مع وصوله إلى حد الالجاء كما هو الفرض. وبأن القمص الذي هو النفرة لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب لا الجنايات.
نعم لو فرض على حال يكون كذلك أو قصد القتل به لو كان على حال يقتل نادرا اتجه القصاص.
ومن هنا قال في الرياض: " هو قوي متين لولا مخالفته للروايات المشهورة قطعا بين الأصحاب وإن اختلف بعضها مع بعض، إلا أنها متفقة في رد هذا الوجه وغيره من الوجوه ".
وفيه ما عرفته من عدم العمل بالأولى إلا الشيخ والقاضي كما اعترف به سابقا، بل قال: " إن الاعتماد على هذه الشهرة المحكية مع عدم وجدان العامل غيرهما لعله ممنوع " وأما الثانية فقد عرفت أنها مرسلة ولا شهرة تجبر العمل بها أيضا فالمتجه حينئذ العمل بما تقتضيه القواعد، وتنزيل النصوص المزبورة على