انسلاخ الثاني، ولو كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية).
(وفي هذا كله) ما عرفت من (الاشكال الأول) ودعوى وفاء خبر أبي ولاد في ذلك كله كما في ظاهر كشف اللثام كما ترى لا يتجشم (1)، خصوصا بعد انسياق دية القتل منه، ولو سلم العدم كان مقتضاه ما سمعته من التحرير والإرشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في الأرش مطلقا.
ودعوى تأييد الأول، بأن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته تؤجل فديات الأطراف وأروش الجنايات أولى به مع أصل البراءة، من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الأحكام الشرعية، وكذا دعوى أن العاقلة لا تعقل حالا بل لا بد من التأجيل وأنه على الوجه المزبور ولو من فحوى ما ورد في القتل، في عدم الرجوع إلى حاصل معتد به، وخصوصا دعوى تأجيل مادن الثلث إلى سنة كالثلث، ودعوى تأجيل ما زاد عليه ولو يسيرا إلى ما دون الثلثين إلى سنتين، ودعوى ما زاد عليهما ولو يسيرا إلى الثلث.
فالانصاف اختصاص خبر أبي ولاد (2) بدية القتل، وبقاء دية الأرش على أصالة الحلول قل أو كثر، ثم على التقدير المزبور فالغاية ما عرفت، والله العالم.
وعلى كل حال لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني على المشهور، كما تقدم سابقا، خلافا للمفيد وسلار، ولم نعرف له وجها بل ولا موافقا لهما، والله العالم.
(ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا) عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت