على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال " وفيه أن مقتضي الاطلاق المزبور الشركة أثلاثا وإن كان المتقرب بالأم واحدا كالأخ الذي له السدس، بل مقتضاه اختصاص العقل بالبنت والأخت، على أن الخبرين الأولين في العامد ولا ذكر فيهما للعاقلة، والثالث محتمل لشبه العمد. وعلى كل حال فلم نعرف هذا القول لأحد وإن نسب إلى أبي علي، لكن عبارته المحكية عنه " العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للأم الثلث سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة ولا يلزم ولد الأب شئ إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجد شئ إلا بعد عدم الولد للأبوين " (1) وهو كما ترى لا توافق القول المزبور بل هو قول مستقل برأسه، كما أن ما ذكروه سندا له ومنهم المصنف حيث قال:
(وهو استناد إلى رواية سلمة (2) بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام) لا ينطبق على ذلك أيضا " قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان