إشكاله بإطلاق الأدلة. وحينئذ فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه، بل قد يقال بناء على اعتبار الوجدان، باعتباره حين الجناية كالتكليف لا حين حول الحول فتأمل جيدا فإنك ستسمع إن شاء الله ما يدفع ذلك، من احتمال عدم ضمان العاقلة قبل الحول على وجه الدين، بل هو خطاب تكليف، بل يمكن الجزم بذلك بعد التدبر في كلامهم هنا وفي كتاب الرهن، والله العالم.
(ولا يدخل في العقل عندنا أهل الديوان) الذين رتبهم الإمام عليه السلام للجهاد وأدر لهم أرزاقا ودونت أسمائهم، بعضهم عن بعض، خلافا لأبي حنيفة فقدم أهل الديوان على الأقارب لفعل عمر (1) المعلوم أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو مخالف لما هو المعهود منه من جعلها على العصبة، مع احتمال عقله خصوصي العصبة من أهل الديوان.
(و) كذا (لا) يدخل في العقل عندنا أيضا (أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و) لكن (في رواية سلمة) السابقة (ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهي) مع ضعفها (مطرحة) لم نجد عاملا بها كما عرفت الكلام فيها.
(ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب) كما في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط، بل لا أجد فيها خلافا بينهم معللين له بأنه أقرب فالأقرب أحق بالإرث، ولما مر من خبري (2) البزنطي وأبي بصير في قاتل هرب فمات، ولكن إن لم يكن إجماع لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم مدخلية الأحق في الميراث هنا، كعدم مدخلية الخبرين بعد أن كان موردهما العمد الذي لم تعمل بهما فيه، فإطلاق العصبة حينئذ بحاله، ولعله لذا قال في التحرير:
" ولو قيل بعدم التقديم كان وجها لأن قرابة الأم لا مدخل لها في العقل " ثم