وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره واسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر وإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه من ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين وإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابه من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن غيرهم فيهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم " (و) أيضا ف (- في سلمة ضعف) لأنه بتري مذموم (1)، ومشتمل على غرامة أهل البلد، على أن الإخوة من الأبوين ممن يعقلون ولا سهم لهم مسمى في كتاب الله تعالى، ومن هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمى الله في الكتاب وإن لم يفرض له سهم، فيشمل الأبناء والأخوة للأب أو للأبوين، فيكون عليه السلام أمر بأخذ الدية ممن يرثه بنص الكتاب إن كان، وإلا من يرثه بالقرابة ولم يسم في الكتاب كأبناء الإخوة والأعمام وأبنائهم.
ثم لما كان أخذ الدية من العاقلة منوطا برأي الإمام عليه السلام رأى أن لا يؤخذ من أقرباء الأب من هؤلاء الثلثان ويؤخذ الثلث من بيت المال الذي