" أن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه " (و) لكن مع ذلك كله (قيل) كما عن النهاية والغنية والاصباح (هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل) والذي عثرنا عليه في النهاية " وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا " (1) وهي مع أنها غير صريحة لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرح به في المقنعة دون التفسير، لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها. نعم في الغنية ومحكي الاصباح " وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته " مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما، والاتكال في معنى العصبة على وضوحه، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال، أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب.
(و) على كل حال فالمصنف والفاضل وغيرهما قالوا: (في هذا الاطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج الزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين) بل أصحهما (ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال، وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم) أو بالأب من الإناث (ودون الزوج والزوجة) كما عن الشيخ الاعتراف به (و) لذا نسبه المصنف إلى وهم الاطلاق.
نعم (من الأصحاب من خص ب) - ه أي العقل (الأقرب) فالأقرب (ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا) وفي كشف اللثام " وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث " ثم استدل له بخبري أبي بصير (2) والبزنطي السابقين الذين هما في القاتل عمدا ثم هرب وبما في مرسل يونس (3) " عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية