أيضا، بل في المختلف الاستدلال بها عليه وربما استفيد من ذلك بلوغها حد الاجماع بقرينة معلومية عدم حجيتها عنده، اللهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى تفسير العصبة الذي يمكن أن تكون فيه حجة وإن لم تكن هي كذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي، وعلى كل حال فهي عندهم (من يتقرب بالأب كالأخوة وأولادهم) وإن نزلوا (والعمومة وأولادهم) كذلك (ولا يشترط كونه من أهل الإرث في الحال).
بل في كشف اللثام أنه المعروف من معناها، وفي محكي السرائر " فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها الولد والوالد - إلى أن قال -: وإجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالأم " (1) وفي الرياض " وظاهره كما ترى دعوى الاجماع عليه، وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعد قولا آخر، ولم أفهم الوجه فيه إلا من حيث إطلاق الرجال في صدر العبارة بحيث يتوهم الشمول فيه لمثل الإخوة من الأم والأخوال، لكن تصريحه أخيرا باستثناء من يتقرب بالأم يدفع ذلك ويوجب اتحاد قوله مع قولهم، ولذا لم يجعله كثير مخالفا لهم، وعبارته صريحة في دعوى الاجماع وهو الحجة " (2).
قلت: الانصاف أن عبارته غير نقية، خصوصا بعد إدراجه الولد والوالد وفيهما ما تسمعه من الكلام، وقوله أخيرا الوارث مع تصريحه أولا بعدم الفرق بين الوارث وغيره، إلا أن التدبر فيها يقتضي موافقة الجماعة، والله العالم.
وفي مختصر النهاية الأثيرية " العصبة الأقارب من جهة الأب " وفي الصحاح " عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سمعوا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب " وعن مجمع البحرين