فإنه لا يبطل دم امرء مسلم ".
وقد سمعت سابقا البحث فيما إذا هرب حتى مات في هربه وتعذر استيفائها من التركة، وربما احتمل تأويل كلامهم بذلك، بل عن المصنف في النكت التوقف في أخذها من العاقلة في الحال المزبور وجواز أخذها من بيت المال المجعول للمصالح التي حسم المنازعة في الدماء من أهمها.
وأما شبه العمد فالدية من ماله عندنا، وعن العامة قول بأنها على العاقلة وحكي عن الحلبي منا، ولكن النص والفتوى على خلافه، نعم هي على العاقلة في الخطأ المحض نصا وإجماعا بقسميه، بل لعله من المسلمين إلا من الأصم والخوارج، وقد سبقهم الاجماع ولحقهم.
إنما الكلام في تعيينها والمشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد أنها العصبة خاصة لصحيح محمد بن قيس (1) عن جعفر عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها " وصحيحه (2) الآخر عنه أيضا " أنه عليه السلام قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا البنات ثم توفي المولى وترك مالا قال فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل " والمرسل (3) " إن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله عليها بالغرة وقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ".
(وضابط العصبة) على ما صرح به غير واحد من الأصحاب كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل هو المشهور