على أقرباء الأم، وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل الموصل، وإن كان هو كما ترى.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرف (و) لكن (هل يدخل الآباء) وإن علوا (والأبناء (1) وإن نزلوا (في العقل قال في المبسوط والخلاف) والوسيلة ومحكي المهذب: (لا) يدخلون، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه للأصل المقطوع بما تعرفه إن شاء الله، مضافا إلى اقتضاء التمسك به هنا شغل ذمة أخرى، مقتضى الأصل عدمها، وللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة المذكورة الموهونين بما ستعرفه إن شاء الله، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه منع ظاهر بعد الإحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم، ولصحيح محمد بن قيس (2) المتقدم في أول البحث المحتمل لإرادة اخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضي لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب، والنبوي (3) العامي السابق الذي هو من غير طرقنا، كالآخر عنه (4) أيضا " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه " المحتمل لإرادة العمد، والثالث (5) عنه أيضا " في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة " المحتملة لإرادة الأنثى من الولد فيه (و) من هنا كان (الأقرب دخولهما) وفاقا للإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم، وظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم، ولذا نسبه